الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
56
حاشية المكاسب
مسألة : لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع عند علمائنا ، كما في التذكرة 19 وعن تعليق الإرشاد وغيرهما . وعن الغنية : الإجماع عليه . وصرّح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك أيضا ، بل عن الخلاف الإجماع على عدم دخوله في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة إلّا أنّه في المبسوط - بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها « * » - قال : وأمّا الوكالة والوديعة والعارية والقراض والجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع 20 ، انتهى . ومراده خيار المجلس والشرط . وحكي نحوه عن القاضي . ولم يعلم معنى الخيار في هذه العقود ، بل جزم في التذكرة : بأنّه لا معنى للخيار فيها ؛ لأنّ الخيار فيها أبدا . واحتمل في الدروس : أن يراد بذلك عدم جواز ( 3777 )
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : الخيار .